نرجو إفادتنا: هل يجوز خروج النساء في صحبة آمنة (نساء فقط ومعظمهم منتقبات من أهل الدين ومعهم معلمة) للنزهة والترويح على النفس وعلى الأطفال في أماكن ليس بها اختلاط، ولن يستطيع أحد أن يراهم، كتأجير فيلا بها مسبح (و ينزلن فيه) محاطة بسور، ولا يتم التصوير حتى لا يرى أحد من غير المحارم الصور، والمكان الذي يذهبن إليه ليس بسفر؟ لأني سمعت حديث النهي عن خلع المرأة ملابسها خارج بيت زوجها. نرجو إفادتنا. وإذا كان هناك خلاف في المسألة نرجو الترجيح فيها. وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما عندكم من علم ويجازيكم عنا خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما تقول، ولكن هذا الخروج ليس في سفر، وإنما في نفس المحلة؛ فلا حرج في ذلك بما ذكرت من الضوابط.
أما حديث النهي عن خلع المرأة ملابسها في غير بيت زوجها، وقد رواه الإمام أحمد وابن ماجه، عن عائشة ل بلفظ: «مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلَّا هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله تَعَالَى»(1)، فمراده صلى الله عليه وسلم – والله أعلم-: منعها من التساهل في كشف ملابسها في غير بيت زوجها على وَجْهٍ تُرَى فيه عَوْرَتُها، وتتهم فيه لقصد فعل الفاحشة ونحو ذلك.
أما خلع ثيابها في محل آمن؛ كبيت أهلها ومحارمها لإبدالها بغيرها، أو للتنفس ونحو ذلك، من المقاصد المباحة البعيدة عن الفتنة- فلا حرج في ذلك.
والخلاصة: أن الحديث محمول على ما إذا ما كان ذلك في ريبة، أما إذا كان ذلك في غير ريبة فلا حرج. والله تعالى أعلى وأعلم.
___________________
(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (6/173) حديث (25446)، وأبو داود في كتاب «الحمام» حديث (4010)، والترمذي في كتاب «الأدب» باب «ما جاء في دخول الحمام» حديث (2803)، وابن ماجه في كتاب «الأدب» باب «دخول الحمام» حديث (3750). وقال الترمذي: «حديث حسن»، وذكره الألباني في «السلسلة الصحيحة» حديث (3442).