ما حكمُ مصِّ الرجل للأعضاء التَّناسليَّة للمرأة أثناء الجماع والعكس؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الأصل هو حلُّ الاستمتاع بين الزَّوجين، لا يُستثنى من ذلك إلا ما ورد النَّصُّ بتحريمه، وهو الدُّبُر والحيضة، فيحرم إتيان المرأة في دبرها، لما ورد في ذلك من الأدلة الصَّحيحة، كقوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: 223]، ولا يكون الحرث إلا في موضع الولد، ولقوله صلى الله عليه وسلم : «أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْـحَيْضَةَ»(1).
ويَحرُم جماعُ الحائض؛ لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: 222]، والمقصود: اعتزالُ جماعهن، وكذا في النِّفاس حتى تطهر وتغتسل.
إلا أنه يبقى أن الاستمتاع ينبغي أن يكون في إطار ما تقضي به الآداب الإسلاميَّة العامَّة، ومصُّ الرجل للأعضاء التَّناسليَّة للمرأة أو العكس، وإن لم يَرِدْ فيه نصٌّ صريح بالمنع فإنه مما تنبو عنه الأذواق السَّليمة، فضلًا عما يحتمل من مباشرة النَّجاسة في أثناء ذلك، فننصح بالتَّنزُّه عنه، وإن لسانًا يذكر الله عز و جل ويقرأ كتابه لا يَجمُل به أن يباشر النَّجاسة، وفيما أذن الله فيه من المتعة فُسحَةٌ لمن سلمت فطرته. والله تعالى أعلى وأعلم.