حداد المرأة على غير زوجها

أنا مخطوبة، تُوُفِّي والدي قبل أسبوع، وبعد شهرين عرسي. ماذا أفعل؟ هل أتمم إجراءات العرس أم لا؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الإحداد الشَّرعيَّ إنما يكون من الزَّوجة على زوجها، ومُدَّته أربعة أشهر وعَشَرة أيَّام. وليس لأحدٍ أن يحدَّ على ميتٍ آخر مُدَّةً تزيد على ثلاثة أيَّام؛ ففي الحديث: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»(1)؛ ولهذا بوَّب الإمام البخاريُّ : لهذا الحديث بقوله: «باب إحداد المرأة على غير زوجها».
فالإحداد الواجب على المرأة إنما يكون على زوجها المُتوفَّى، ومُدَّتُه أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ، والإحداد الجائز على غيره مدته ثلاثة أيَّام.
فلا حرج في إقامة عرسك بعد شهرين من وفاة الوالد :، ولكن ينبغي مراعاة مشاعر الوالدة وسائر الأهل، فإذا كان العرف يقتضي القصد في مظاهر العرس والاكتفاء بالحدِّ الأدنى الذي يتحقَّق به المقصود فلا حرج في مراعاة ذلك. زادك اللهُ حرصًا وتوفيقًا، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

____________________

(1) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «الجنائز» باب «إحداد المرأة على غير زوجها» حديث (1280)، ومسلم في كتاب «الطلاق» باب «وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام» حديث (1486) من حديث أم حبيبة.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح, 10 العدد, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend