أرجو كل الرجاء من سيادتكم نُصحي في موضوع العقد الشرعي بالنسبة لزواجي، أنا والحمد لله أكملت كل ما يتعلق بالعقد المدني لكن أنا وزوجي نريد أن نعقد كما يجب في ديننا الحنيف، عندما بدأت أبحث في هذا الموضوع تبين أن الوليَّ يجب أن يكون من عائلة الأب, والمشكلة أن أبي وأمي مطلقان، وللأسف أبي لا يُهمه أيُّ شيء يرتبط بي لدرجة أنه لم يشأ حتى الحضور والتحدث مع الزوج، بما يعني أنه لا أب ولا أخ ولا أي أحد من عائلة الأب سيفعل ذلك، الحمد لله على كل حال، أرجوك يا شيخي أن تنصحني بما يمكنني فعله في حالتي هذه، أنا وزوجي نُصِرُّ على بدء حياتنا على الدين والشريعة الإسلامية، وزواجنا لا يزال متعلقًا بتحقيق العقد الشرعي، إننا ننتظر ردك بفارغ الصبر، والشكر كل الشكر لك.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا تقع لأحدٍ من أهل دين الله نازلةٌ إلا وفي الشريعة دليلٌ على سبيل الهدى فيها!
لقد جعل الله الولاية على المرأة في باب الزواج إلى العصبات، وهم على الترتيب: الآباء، فالإخوة، فالأعمام. فإن عُدموا، أو عَضلوا ومَنعوا المرأة من الزواج فالسلطانُ ولي من لا وليَّ له، لحديث: «فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»([1]).
فإن استطعْتِ إقناعَ الوالد بأن يتولى العقد فإن هذا هو أنسب الحلول، وأحفظها للوشائج وأوصلها للرحم، وإن عجزْتِ فمن يليه من الأولياء، فإن عجزت فالقضاء الشرعي، فإن لم يوجد ذلك السلطان الشرعي فتقليد مذهب أبي حنفية، في أن تزوِّجَ المرأة نفسها من الكفء بمهرِ المثل، فإنَّ من وقع في ضرورة قلَّدَ من أجاز. والله تعالى أعلى وأعلم.
([1]) أخرجه أحمد في «مسنده» (6/ 47) حديث (24251)، وأبو داود في كتاب «النكاح» باب «في الولي» حديث (2083)، والترمذي في كتاب «النكاح» باب «ما جاء لا نكاح إلا بولي» حديث (1102)، وابن ماجه في كتاب «النكاح» باب «لا نكاح إلا بولي» حديث (1879)، والحاكم في «مستدركه» (2/ 182) حديث (2706). وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (2/ 187) وقال: «قال ابن الجوزي: رجاله رجال الصحيح. وقال ابن معين: إنه أصح حديث في الباب»، وصححه الألباني في «إرواء الغليل» حديث (1840).