أفدني جزاك الله خيرًا وفي أقرب وقت؛ لي أخت من الأب، والدي مسلم وهذه الأخت نتيجة علاقة غير شرعية، وفي نفس الوقت تحمل اسمه، متزوجة من شخص وقد ذهب إلى المسجد وأشهر إسلامه، ولكن لم يتطهر؛ يعني عمليه الختان لم يُجرها بعد إسلامه، هل إسلامه صحيح؟ وهل يحق لي أن أحضر حفل زفافها وأشهد على عقد الزواج؟
ملحوظة: تحمل اسم والدي بشهادة ميلاد فرنسية قانون فرنسي، وليس على الشرع الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن ولد الزنا إذا استلحقه الزاني، ولم ينازع في ذلك، فإنه يُنسب إليه في أظهر قولي العلماء، وهو الذي اختاره مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، بناءً على أن حديث «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْـحَجَرُ»(1). ورد في شأن امرأة كانت فراشًا شرعيًّا لأحد من الناس، وحدث نزاع بين الزاني وصاحب الفراش.
أما إذا لم تكن فراشًا شرعيًّا لأحد، ولم ينازِع الزاني في نسب ذلك الولد أحدٌ، فإنه ينسب إليه إذا استلحقه.
هذا بالإضافة إلى أدلة أخرى اعتبرها المجمع في هذا الصدد.
والخلاصة أنه لا حرج في استلحاق الوالد لها، ولا حرج في حضورك عقد زواجها.
وعدم ختان الزوج بعد أن أشهر إسلامه لا يقدح في صحة إسلامه، وينبغي أن نترفق بالمسلمين الجدد في هذه المسألة، وأن يتأنى بهم بعض الوقت في ذلك حتى لا يكون فتنةً لهم.
وكون شهادة الميلاد فرنسية أو عربية لا عِبرة به، وإنما العبرة باستلحاق الوالد لها وبإقراره بنسبها.
علمًا بأن الشهادة على عقد النكاح لا تكون إلا للرجال، ولا مدخل فيها للنساء، اللهم إلا إذا قصدت حضور هذه المناسبة وشهودها صلة للرحم وإعانة على التوبة. والله تعالى أعلى وأعلم.
__________________
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الفرائض» باب «الولد للفراش حرة كانت أو أمة» حديث (6749)، ومسلم في كتاب «الرضاع» باب «الولد للفراش وتوقي الشبهات» حديث (1457) من حديث عائشة رضي الله عنها.