زوجي كان يدَّخِر معي المال، وأنا أنفقتُ منه، ونقص غصبًا عني، وبدون أن أشعر، فقلت سأتحمله. وجاء ليطلبه، خفت على بيتي وقلت: إنه سُرق.
وحصلت مشاكل كثيرة، وأنا أخاف على بيتي وعلى أولادي، واستغفرت وتبت إلى الله وندمت، ولكني خائفة؛ لأنهم قالوا: سوف يقرءون عدية يس في الذي سرق. هل أنا بذلك سارقة؟ وهل سيؤذيني الله بذنبٍ تبت منه؟ ويقولون: عدية يس تُميت أو تشل السارق. هل هذا صحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فما كان لك أن تُدخلي نفسك في هذه المضايق، تبديد للمال ثم كذب واختلاق.
إن من تمام توبتك ردُّ المظالم؛ فإن كُنتِ أنفقت هذا المالَ في غير حقٍّ، ووعدت زوجك أن تردي له هذا المال من خالص مالك، فافعلي ذلك وأبرئي ذمتك.
وبهذا تُرضين ربَّك وتُطفئين غضب زوجك، وتبعدين عن نفسك دعوة المظلوم، وهي أخطر مما يسمى بعدية يس؛ فلا يعرف في الشرع ما يسمى بعدية يس، وإنما هو أمر اختلقه العوامُّ ونسبوه إلى الشرع المطهر، ولكن «دَعْوَةُ الْـمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللهُ فَوْقَ الْغَمَامِ وَيَفْتَحُ لَـهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ: وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ»(1).
فبادري إلى الخروج من هذه المظلمة. نسأل الله أن يتقبل توبتك، وأن يُقيل عثرتك، وأن يغسل حوبتك. والله تعالى أعلى وأعلم.
_____________________
(1) أخرجه الترمذي في كتاب «الدعوات» باب «في العفو والعافية» حديث (3598)، وابن ماجه في كتاب «الصيام» باب «في الصائم لا ترد دعوته» حديث (1752)، من حديث أبي هريرة، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن».