تولى اخوها ولايتها بعد عضل الأب لها
السؤال:
امرأة تولى اخوها ولايتها بعد عضل الأب لها، أرادت الزواج من رجلٍ متدين في بلاد الغرب فرفض أبوها؛
لأنه يريد منها أن تتزوج برجل من مثلها وعلى عتبة بابها، فزوجها أخوها من الرجل لأنه لا يرى مبررًا لرفض الأب.
فهل هذا الزواج صالح؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا يجوز للأب أن يعضل ابنته، ولا أن يمنعها من الزواج بالكفءِ بدون مسوِّغٍ شرعي،
فهي أحقُّ بنفسها من وليها في الإذن والرضا، وهو أحقُّ بها في باب إبرام العقد،
فإن عضلها بغير مسوِّغٍ سقطت ولايته عليها، وانتقلت الولاية إلى أَوْلَى رجل؛ فتنتقل إلى أبيه وإن علا (يعني جدَّها)،
فإن لم يكن فتنتقل إلى ابنها إن كان لها أبناء، ثم تنتقل إلى أخيها الشقيق، ثم إلى أخيها من أبيها، ثم إلى أولاد هؤلاء،
ثم تنتقل إلى العمومة، «فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»(1). والسلطان هنا خارج بلاد الإسلام هو المركز
الإسلامي، فله أن يُعيِّن مِن هؤلاء من يتولى العقدَ لها، أو أن يتولى ذلك من تلقاء نفسه.
وننصح بعدمِ التسرع في إسقاط الولاية عن الأب إلا في أضيقِ الحالات، عندما يتعين ذلك سبيلٌ إلى حلِّ المشكلة،
وأن تكون الأولوية دائمًا للإصلاح بينهم، وابتغاء الوسيلة إلى الأب من خلال الصُّلحاء والوجهاء؛
لما يترتب على إسقاط ولاية الآباء عن بناتهم من تمزيق الوشائح بين ذوي القربى. والله تعالى أعلى وأعلم.
____________________________
(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (6/ 47) حديث (24251)، وأبو داود في كتاب «النكاح» باب «في الولي» حديث (2083)، والترمذي في كتاب «النكاح» باب «ما جاء لا نكاح إلا بولي» حديث (1102)، وابن ماجه في كتاب «النكاح» باب «لا نكاح إلا بولي» حديث (1879)، والحاكم في «مستدركه» (2/ 182) حديث (2706). كلٌّ من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (2/ 187) وقال: «قال ابن الجوزي: رجاله رجال الصحيح. وقال ابن معين: إنه أصح حديث في الباب»، وصححه الألباني في «إرواء الغليل» حديث (1840).
يمكنكم الإطلاع على المزيد من فتاوى النكاح الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي
كما ويمكنكم متابعة كافة الدروس والمحاضرات والبرامج الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي