السؤال: هل يكون زنى أو نكاحًا فاسدًا أو نكاحًا صحيحًا حلالًا أن تتواطأ مجموعة على جماع النساء ويشهد بعضهم لبعض أو يشهد من يظنون فيه الكتمان وينكحن بلا مهر وبلا ولي وبلا نفقة وبلا سكنى وبلا حق مبيت بل اللقاء كلما سنحت الظروف للجماع وكذا بلا كتابة فضلًا عن التوثيق والتعلل بالحب وخشية الزوجة الأولى الرسمية أم الأولاد لإقناع البنات أو السيدات بعدم الإعلان أو الإشهار إلا للشاهدين اللذين من طرف المسمى بالزوج ويكون سريًّا عن الأهل والأصحاب والبنات أو السيدات لا يعلمن شيئًا سِوى أن هذا الشخص يزعم أنه يحبها ولكن للظروف لابد من الإسرار وبالطبع الأهل لا يفهمون حاجتنا للحب وما بعده من «حلال» زعموا! فلا ولي ولا مهر ولا شيء سِوى أن نلتقي لنستريح بالحلال حتى تتحسن الظروف وبالطبع الظروف لا تتحسن أبدًا لأنه إذا أراد أن يعلنَ فماذا يقول للأخريات من المغفلات؟ وإذا أصرت إحداهن على الزواج الكامل تعلَّل بأن الظروف لا تسمح وأن العقد شريعة المتعاقدين ويقول إنه يتركها مضطرًّا باكيًا من أجل مصلحتها إن شاءت والمخدوعة تقبل باكية مُقدِّرة له نبله!
1- فما حكم هذا النكاح بالنسبة للرجل المخادع وهل هو زنى يُوجب الحدَّ أم ماذا؟
2- وما هو الحكم أيضًا بالنسبة للفتاة المخدوعة هل يكون في حقها النكاح فاسدًا أم صحيحًا؟
3- وكذا برجاء توضيح أين الزوجة الأولى أم الأولاد من كل هذا؟ وما هو حكم إخبارها بما يفعله زوجها؟ وهل لها حق في أن تعرف أم لا؟ وهل يكون مَن يخبرها مخبِّبًا؟
4- ثم ما حكم الزوجات العابرات هل يخبرن أو يحذرن؟
5- ما حكم مَن تكرر منه فعل ذلك هل يشهر به أم لا؟
6- وأيضًا ما تفعل الفتاة البكر المخدوعة أمام أهلها ثم زوج المستقبل ثم المأذون هل تكذب وتغش هي أيضًا أم ترقع أم تقول الصدق ولها الله؟
7- ثم هل لها الحق في مهر المثل لعدم المهر المسمى وكذا نفقة المتعة أم لا؟ وهل لها حق التنازل دون علم أهلها وأوليائها أم لا؟
8- هل مَن يتزوج بها لكونها بكرًا ليسترها ثم يتركها دون لمس آثم أم مأجور؟
9- ما أقل ما يخرج به الجماع من الزنى إلى الزواج الحلال بصرف النظر عن الأضرار الاجتماعية؟
10- وإذا انتفى الخداع الذي في الصورة الأولى هل يجوز زواج بإيجاب وقبول شفهي بحضور شاهدين يوصيان بالكتمان ولا ولي ولا مهر مسمى أو مدفوع ولا إشهار وبلا مسئولية من نفقة أو سكنى أو خلافه ولكن لقاءات جنسية؟
11- ورجاء توجيه نصيحة رادعة لهؤلاء المخادعين وكذلك المغفلات من البنات. أفتونا مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الأصل في الزواج أن يتم بحضور ولي وشاهدين، وأن يكون ذلك علانيةً، وأن يُبذلَ للزوجة حقوقها من المهر والنفقة والقَسْم في المبيت ونحوه، وينبغي توثيق ذلك صونًا للحقوق ومنعًا من التلاعب، وكل ما سوى ذلك فهو خروج عن الأصل وشذوذ عن القاعدة، فإن انعدم الإشهاد والإعلان والولي فقد انهدمت معالم الزواج، وأصبحنا أمام علاقة غير مشروعة، وينبغي على أهل العِلْم التنبيه على ذلك والتحذير منه، وبيان سوء مغبَّته في العاجل والآجل، أما معالجة ما وقع من حالات، وترميم آثارها إذا استشعر أصحابها الندم وتابوا إلى الله عز و جل فتلك قضية تُقدَّر بقدرها وتدرس كل حالة فيها على حدة.
وعلى من تورط في شيء من ذلك المبادرة إلى التوبة وأن يستتر بستر الله عليه، ومن أصر على هذه الموبقات بعد التحذير فإنه يردع بما يرتدع به أمثاله، بدءًا من التهديد وانتهاء بالعقوبة لمن قدر على ذلك من ذوي السلطان، ومن حسنت توبتها أو كانت قد غرر بها فإن في ترقيع غشاء بكارتها سترًا عليها وتأهيلًا لها لاستعادة عافيتها الإيمانية والنفسية خلافًا معتبرًا، والأليق بمقاصد الشريعة جواز ذلك، ونرجو لمن تزوج واحدة من هؤلاء بغية التستر عليها أن يؤجر على ذلك، على أن يقصد بزواجه بها استدامة العشرة وليس مجرد الستر وحده.
ونسأل الله التوبة للعصاة والمزيد من التوفيق للطائعين، والله تعالى أعلى وأعلم.