الزواج بقراءة الفاتحة

جزاكم الله خيرًا لما تُقدِّموه لنا من نصائح وفتاوى تُنير دربنا.
امرأة في الستين من عمرها أرملة وقرأت الفاتحة مع رجل ومع الشيخ فقط بدون شهود، هل هذا يجوزُ؟ وما حكم الدين في هذا؟ وإن كان يجبُ الشهود فهل هناك شرطٌ أن يكونوا على صلةٍ بالمرأة أم أي شهود من الناس ويكفي؟ أرجو إفادتنا لأنها هي من كلفتني بهذا، وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل(1)، فيشرع لها إعادة العقد مع الإشهاد عليه.
أما كتابة الورقة فذلك شيء جيَّد للتوثيق، على أن يسبقها التلفُّظ بالعقد إيجابًا وقبولًا مرة أخرى.
والزواج لا يبرم بقراء الفاتحة، وإنما يبرم بعقد يتضمن إيجابًا وقبولًا بين ولي المرأة والزوج. والله تعالى أعلى وأعلم.

________________

(1) فقد أخرج ابنُ حبان في «صحيحه» (9/ 386) حديث (4075) من حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»، وقال: «لا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر»، وذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (2/ 176) وقال: «هو كما قال ابن حبان، وله طرق أخرى فيها ضعف لا حاجة إليها معه».
وأخرج أحمد في «مسنده» (6/ 66) حديث (24417)، وأبو داود في كتاب «النكاح» باب «في الولي» حديث (2083)، والترمذي في كتاب «النكاح» باب «ما جاء لا نكاح إلا بولي» حديث (1102)، وابن ماجه في كتاب «النكاح» باب «لا نكاح إلا بولي» حديث (1879) من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»، وذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (2/ 187) وقال: «رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال الترمذي: حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال ابن الجوزي: رجاله رجال الصحيح. وقال ابن معين: إنه أصح حديث في الباب»، وكذا صححه الألباني في «إرواء الغليل» حديث (1840).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend