شيخي الحبيب أُحبِّك في الله وأسأل الله أن تكون في خير حال وأن ينفع بك وبعلمك.
شيخي الفاضل لي أخت من الرضاعة (هي رضعت من أمي مع أخي الكبير)، ثم إن أختي هذه لها بنت من الرضاعة، (أي أرضعت بنتًا أخرى) فهل يجوز لي الزواج بالبنت التي أرضعتها أختي من الرضاعة؟ بارك الله فيكم شيخنا الفاضل، ورفع الله مقامك في الصالحين من عباده. وجزاك الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلكي يسهل عليك معرفة تأثير الرضاع فما أيسر ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ذلك، حيث ذكر أن لدينا في هذه القضية ثلاثة: أم مُرْضِعَةٌ، وصاحب اللبن وهو زوجها أو سيدها، وراضع، كل واحد من الثلاثة له أصول، وفروع، وحواشٍ.
فالمرضعة أصولها: آباؤها وأمهاتها وإن علَوا، وفروعها أبناؤها وبناتها وإن نزلوا، وحواشيها إخوانها وأعمامها وأخوالها. وصاحب اللبن كذلك له أصول، وفروع، وحواشٍ. والراضع كذلك له أصول، وفروع، وحواشٍ.
فالرضاع لا يُؤثِّر في حواشي وأصول الراضِع، وإنما الذي يتعلَّق به حُكم الرضاع الراضعُ وفروعُه فقط، وبالنسبة للمرضعة يتعلق الرضاع بأصولها، وفروعها، وحواشيها، وبالنسبة لصاحب اللبن يتعلق بأصوله، وفروعه، وحواشيه، فهذا تقسيم حاصر يسهل على الإنسان أن يعرف تأثير الرضاع.
وقد ذكر تعالى في المحرمات: {وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ } [النساء: 23]، ولما كان الأصلُ أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب(1)؛ فإن هذه البنت هي بنت أختك من الرضاعة، فأنت خالها من الرضاعة، فلا تحلُّ لك. والله تعالى أعلى وأعلم.
______________________
(1) أخرجه البخاري في كتاب «الشهادات» باب «الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم» حديث (2645) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.