كَثُرَ بين الشباب الراغب في الحصول على جنسية غربية أن يتزوجَ من فتاة- نصرانيَّة كانت أو غيرها- ويتم هذا الزواج أمام مسجل قضائي بحيث يكون الزواج مجرد ورقة أمام المحكمة، أي ليس زواجًا فِعليًّا فلا يُوجد معاشرة، مقابل أن تحصل تلك الفتاة على مبلغ من المال، وحجتهم في ذلك أن هذا ليس زواجًا أصلًا فالعقد يتم في محكمة، والشاب لا يلمس تلك الفتاة إنما هو اتفاق بينهما على تبادل مصالح فقط. فما حكم هذا الأمر؟ هل هو جائز؟ وهل يُعتبر هذا زواج؟ نفعنا الله بعلمكم وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
أولًا: لا يصح الزواج من امرأة ليست مسلمة وليست من أهل الكتاب قال الله تعالى: وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ [الممتحنة: 10].
وإنما استثنى الله عز وجل المحصنات من أهل الكتاب بقوله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [المائدة: 5].
ثانيًا: ورد سؤال مشابه، إليك نصه والإجابة عليه:
الزواج الصوري للحصول على الإقامة في أمريكا
الزواج الصوري للحصول على الجنسية
تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية: 05 النكاح