الحب واللقاءات الخفية قبل الزواج

أهلا دكتور، أنا أشعر بالتخبط وأتمنى منك الإجابة.
أنا بنت في عمر 21 سنة، أحببت شابًّا وتبادلنا الحب، حتى وصل الأمر إلى أن أخرج معه ليوم كامل دون أن يلمسني، كما أننا نتكلم في الحب دون علم أهلي وإخواني، وبعد أن خرجت معه لم يُرضِ الوضع إخواني، ورفضوا زواجي منه مهما كان الأمر، ما الحل؟
نحن نتبادل الحب، ولكن ما حكم أن أخرج معه دون علم أهلي وليوم كامل؟ وما حكم أن نتكلم كلامًا في الحب دون علم أهلي وإخواني؟ وأنا على قناعة أن إخواني يرفضون زواجي منه بعد حادثة خروجي معه، ولا أعرف إلى أين أميل، هل لحبيبي أم لإخواني وأهلي الذين يرفضون زواجي منه بعد كشف أمرنا؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن خروجك مع هذا الشاب الذي لا يربطك به عقد نكاح، وتبادلك معه أحاديث الغزل، من المنكرات التي لا تحلها الشريعة، فما خلا رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثَهما(1)، ولقد جاء في قرارات مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا فقرة حول هذا الموضوع نسوقها لك بنصها:
لا يجوز تبادل المشاعر العاطفية بين الجنسين قبل الزواج؛ لأنه وسيلة إلى الفتنة، وذريعة إلى الوقوع في الفاحشة، خصوصًا في زمننا الذي ضعف فيه سلطان الدين على النفوس وفسدت الأخلاق وانحدرت القيم الفاضلة، ولا بأس بالتحدث مع المرأة الأجنبية بالمعروف في غير خلوة ولا ريبة إذا وجد مقتضى لذلك من ضرورة أو حاجة معتبرة سواء أكانت دينية أم دنيوية.
ولقد كان من شؤم هذه المعصية أن وقف أهلك حائلًا بينك وبينه عندما اكتشفوا هذا الأمر، فأقلعي فورًا عن ذلك، وجدِّدي عهدًا مع الله عز وجل  أن لا ترجعي إلى ذلك أبدًا، واستخيري الله عز وجل  في أمر ارتباطك بهذا الشاب، وسليه عز وجل  أن يشرح صدر أهلك للقبول به خاطبًا لك، ويمكنك التوسُّل إليهم بمن تظنين أنَّ له جاهًا وقبولًا عندهم من أهل العلم أو أهل المكانة في المجتمع المحيط بك، فإن كان فيه خير فسيُيَسره الله عز وجل ، والتيسير علامة الإذن كما يقولون، وإن كانت الأخرى فسيصرفه الله عنك، ويبدلك بفضله ورحمته من هو خير منه، ونسأل الله لك التوبة والمغفرة. والله تعالى أعلى وأعلم.

_____________

(1) فقد أخرج أحمد في «مسنده» (1/18) حديث (114)، والترمذي في كتاب «الفتن» باب «ما جاء في لزوم الجماعة» حديث (2165)، والحاكم في «مستدركه» (1/199) حديث (390)، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال: ««لَا يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا»». وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وذكره ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (1/302) وقال: «أخرجه أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث عمر»، وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» حديث (2165).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح, 11 التوبة, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend