التفريق بين الزوجين بسبب الجماع من الدبر

جامعت زوجتي من دبرها في عديد المرات برضاها وبعلمنا حرمةَ ذلك، ثم أقلعنا عن هذه الممارسات وتُبنا إلى الله توبةً صادقة، فهل ما بدر منا من مثل هذه الأفعال يُوجب الطلاق أو التفريق بيننا مع عزمنا عدمَ الرجوع لهذا الفعل؟ أرجو من سيادتكم الردَّ السريع لأنني في حالة نفسية سيئة، وبارك الله فيكم.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن إتيان المرأة في دبرها من الكبائر، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ * نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: 222-223].
فالمرأة حلٌّ لزوجها إلا الدُّبُرَ والحيضة، وكذلك النفاس(1). وفي حال الإحرام، وفي الظهار قبل التكفير(2).
وقد جاء في «المسند» و«سنن الترمذي»: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ»(3).
وفي «المسند» و«سنن أبي داود» وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا»(4).
وفي رواية في «المسند»: «لَا يَنْظُرُ اللهُ عز وجل إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا»(5).
وقد تُبتَ إلى الله كما تقولُ توبةً صادقة، وأسأل الله أن يُقيل عثرتك، وأن يتقبل توبتك.
والحرام الذي ارتكبته لا يحرِّم الحلال، ولا يُوجب التفريق بينك وبين زوجتك، والحمد لله على رحمته بعباده وإقالة عثراتهم. والله تعالى أعلى وأعلم.

____________________
(1) فقد أخرج أحمد في «مسنده» (1/ 297) حديث (2703)، والترمذي في كتاب «تفسير القرآن» باب «ومن سورة البقرة» حديث (2980) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْـحَيْضَةَ». وقال الترمذي: «هذا حديث حسن».
(2) قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [المجادلة: 3]
(3) أخرجه أحمد في «مسنده» (2/ 476) حديث (10170)، والترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في كراهية إتيان الحائض» حديث (135)، وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» حديث (551)، وذكره في «صحيح الجامع» حديث (5939).
(4) أخرجه أحمد في «مسنده» (2/ 479) حديث (10209)، وأبو داود في كتاب «النكاح» باب «في جامع النكاح» حديث (2162)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وذكره الألباني في «صحيح الجامع» (5889).
(5) أخرجه أحمد في «مسنده» (2/ 344) حديث (8513)، وابن ماجه في كتاب «النكاح» باب «النهي عن إتيان النساء في أدبارهن» حديث (1923) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وذكره الكناني في «مصباح الزجاجة» (2/110) وقال: «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات».

تاريخ النشر : 25 أكتوبر, 2025
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend