متى يكون الزَّواج من الكتابية حرامًا؟ وكيف يُحاسِب الزَّوْج المسلم على تبرُّج زوجته الكتابية التي لا ترتدي الحجاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الزَّواج بالمُحصَنات من أهل الكتاب مشروع مع الكراهة، ويُقصد بالإحصان في هذا المقام العفة عن الزنى، أما كونُه مشروعًا فلأن هذا هو صريح كتاب الله عز وجل ، فقد قال تعالى في بيان مشروعيَّة الزواح بالكتابية: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [المائدة: 5].
وقد اتَّفق المسلمون على ذلك بالنِّسْبة للكتابية غير الحربية، وفي مشروعيَّة الزَّواج بالكتابية الحربية خلاف معروف، والمقصود بالحربية من كان بين قومها وبين دار الإسلام حربٌ مُعلَنة.
أما كونه مكروهًا فلما يترتب عليه من مشكلات مردُّها إلى عدم التجانس، ونخصُّ بالذِّكر ما يكون من ذلك بالنِّسْبة للناشئة، لاسيما عندما يتفرَّق الزوجان، فقد يفقد الرَّجُل أولاده ويتم تنشئتهم على غير الملة وفي ذلك خسران الدُّنيا والآخرة!
وإذا تزوَّج المسلم بكتابية فإنه ينبغي أن تلتزم بالحجاب؛ لأن مفسدة التبرُّج متعدية إلى الغير، والزَّوْج مسئول عن ذلك باعتباره صاحب القوامة على بيته، ولكنها تُقَرُّ على دينها في بقية المسائل إلى أن يشرحَ الله صدرها للإسلام. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.