إعادة عقد زواج تمَّ بغير تلفُّظٍ بإيجاب ولا بقبول

شيخنا الكريم، لي سؤال من فضلكم، هناك رجل تزوَّجَ امرأة بولي وأمام شهود عدول وإعلان للنكاح بإقامة العرس والوليمة وحضور الأهل من كلا الطرفين والضيوف، ولكنه بعد مُضيِّ عامين من الزواج وبعد إنجاب طفلة وهو يذاكر في مسألة النكاح وأركانه تبين أن العقدَ تمَّ بدون التلفُّظِ بصيغتي الإيجاب والقبول, وقد تم العقد بالصورة التالية:
استدعى أحدَ المشايخ ليتولى العقدَ، وفي مجلسه وفي حضور الولي والشهود تكلَّمَ الشيخ عن الفرق بين الزواج الصحيح وغيره في أنه يجب له ولي وشهود عدول… إلخ, ولم يتلفظ الولي ولا الزوج بلفظي الإيجاب والقبول.
فهل يُجدد العقد مع ولي الزوجة (والدها) في حضور اثنين من إخوتها الذكور؟ وهل يعتبر النكاح باطلًا لفقده ركنيه الأساسيين؟
مع العلم بأن إخوتها الذكور عندهم تقصيرٌ جزئي في مسألة الصلاة، فهم يحافظون عليها ولكن أحيانًا يُفرطون، وأحدهم حليقٌ، فهل هذا يقدح في عدالتهم؛ لأنه لا يريد أن يأتي بشهود آخرين حتى لا يعلم أحدٌ من خارج البيت، ولكم خالص التقدير والاحترام.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا يكاد ينقضي العجب من هذا الموقف، كيف يجتمع الناس من أجل العقد ثم لا يعقدون؟! وكيف يكون هذا في حضور شيخ كان يحاضر في نفس المجلس في الفرق بين الزواج الصحيح وغيره؟! ويعدد على الحضور أركانَ الزواج الصحيح؟! أليس ذلك بغريب؟!
على كل حال يجدَّدُ العقد بحضور ولي الزوجة والشهود، ولا بأس بشهادة إخوة الزوجة وإن كان أحدهم ليس بعدل (هذا الذي يترك الصلاة أحيانًا) دفعًا للحرج، وحفظًا للأسرار والعورات، فإن اشتراط العدالة في الشهود لصحَّة العقد من مواضعِ النظر، ومن أهل العلم من لا يشترط عدالة الشهود في النكاح كأبي حنيفة(1). والله تعالى أعلى وأعلم.

—————————-

(1) جاء في «المبسوط للسرخسي (5/31) من كتب الحنفية: «ينعقد النكاح بشهادة الفاسقين ولا ينعقد عند الشافعي رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend