أخذ والد الزوجة ما جومل به في تصنيع الأثاث من صهره

اتفقت أنا وصهري على تصنيع الأثاث بالنصف عند ابن أخي الذي يريد أن يجاملني ويهدي ابنة عمه، فخصم ربحه الكلي مني على أساس أني أخذت مهرًا ولا يعلم أنه النصف بالنصف. فهل يجوز أن أُضِيف ربح ابن أخي من صهري على نصف ثمن الأثاث بدون علمه؟ لأنني سوف أقوم برد الهدية في أي مناسبة لأولاده.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كان طبيعة هذه الهبة أنها هبة بشرط المكافأة، وقد جرت العادة على ذلك، شأنها شأن ما يقدم من نقوط في الأفراح ونحوه، فلا حرج فيما ذكرت؛ لأنها في الحقيقة ليست هبة مجرَّدة، بل هي دين عليك ستقضيه لابن أخيك في أقرب مناسبة له.
أما إذا لم يكن الأمر كذلك فلا ينبغي لك خصم هذا المبلغ من نصيبك وحدك، بل اجعله مقسومًا على كِلَيكما، ويكون ابن أخيك قد جامل عمَّه وجامل صهره معًا، ولعل هذا أن يكون أرجى لمزيد من توثيق العلاقات، وتدعيم الروابط بين ذوي القربى والنسب. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend