يمين الطلاق ثلاثًا إذا قصد به التهديد والتخويف

أفيدوني، إذا حلف زوج على زوجته قائلًا: «عليَّ الطلاق منك بالثلاثة لو تكلمتِ في الموضوع دا تاني تكوني طالقًا». وكان قاصدًا مجرد التخويف والمنع من الكلام، ولم ينوِ طلاقًا أبدًا أبدًا، هل يقع الطلاق بوقوع الشرط؟ وما الكفارة؟ ومتى تدفع؟
وإذا كان يكذب أو ناسيًا وكان يقصد الطلاقَ فعلًا تقع طلقةً أم ثلاثة؟
وهل الزوجة آثمة وعليها وزرٌ باعتبار أن الزوج وحده هو أدرى بما حلف أم أن الوزرَ على الزوج طالما الزوج هو أدرى بيمينه ونيته؟ أفيدوني، أخشي أن تكون الحياة بيننا في الحرام.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فهذه الصيغة المذكورة طلاقٌ صريح، ولا ينفع الزوجَ معها ادعاءُ عدم نيته إلى الطلاق؛ لأن الطلاق الصريح لا يُنوَّى أصحابُه، وتحتسب عليه طلقةً واحدةً، طبقًا للراجح من: أن الطلاق المضاف إلى عددٍ يُحسب طلقة واحدة، لا سيما وقد جعل العددَ في عبارة الحلف وليس في عبارة المحلوف عليه، فإن كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية فله مراجعة زوجته ما دامت في العدة، وإن كانت الثالثة فلا تحلُّ له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره(1).
وننصح الزوج بأن لا يجترئ على أيمان الطلاق؛ لأن أيمان الطلاق أيمان الفجار ومن لا خَلاق لهم، وننصح الزوجة بتقوى الله في تعاملها مع زوجها، وأن تُحسن الطاعة له حتى لا تُدخله وتدخل نفسها معه في مثل هذه المضايق. والله تعالى أعلى وأعلم.

____________________

(1) قال تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230]

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend