تشاجرت مع زوجي، وأصبح يهددني (لا يقصد الطلاق) والمشكلة أني لا أتذكر اللفظ تمامًا، فكل ما أذكره أنه قال: والله سأطلقك عندما تلدين (الفتوى كانت وعدًا بالطلاق وعليه كفارة)، وأشك أنه قال: عندما تلدين ستكوني طالقًا. وهو يقصد التهديد والتخويف، فما حكمه لو قال اللفظ الثاني؟ هل هو أيضًا وعد بالطلاق؟ لأن البعض أفتاني أنه لا يقع لأنه أيضًا وعد، والبعض أفتى أنه يقع؛ لأنه مستند على زمن وهو الولادة، فبماذا تفتيني؟ بارك الله فيك، والله إني في حيرة، خصوصًا أن هناك طلقة سابقة ولا أستطيع التذكر تمامًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن من قال لزوجته: عندما تلدين تكونين طالقًا. فإنه قد علَّق طلاقها على ولادتها، فإذا ولدت كانت طالقًا، ولما كانت هذه الطلقة هي الثانية، فلا يزال أمامه فرصة مراجعتها ما دامت في العدة، فإن طلقها بعد ذلك فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره(1)، فليتق الله فيما بقي، فإنه على شفا جرف هار! ونسأل الله لنا وله العافية، فأرجو أن تستوثقي من حقيقة اللفظ الذي نطق به؛ لما يترتب على ذلك من أحكام جسيمة. والله تعالى أعلى وأعلم.
_____________
(1) قال تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 229، 230].