وقوع الطلاق بكتابة لفظه بلغة غير العربية من غير نية

أغثني، تشاجرتُ مع زوجتي عن طريق المحادثة على الإنترنت، وقالت لي: إن كُنتَ رجلًا طلِّقني. فكتبتُ لها بغير اللُّغة العربيَّة كلمة تعني أنتِ طالقٌ، وحين كنت أكتبها كنت أستحضر أني لا أُريد بها الطَّلاقَ، فهل يقع؟ مع العلم أنها الطلقة الثَّالثة.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن كتابةَ الطَّلاق لا يقع بها الطَّلاق إلا مع النِّيَّة؛ لأنها من كنايات الطَّلاق عند جماهير أهل العلم، ولهذا إذا لم تقصد بها الطَّلاق لم تُحتسب عليك، والله حسيبك في هذه النِّيَّة، وننصحك بأن تُمسك عليك زوجك وتتَّقى الله، كما ننصحك بوصيَّة نبيِّك ﷺ: «لَا تَغْضَبْ». فكرَّر السائلُ مرارًا فقال: «لَا تَغْضَبْ»(1).
وفَّقَنا اللهُ وإيَّاك. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

_________________

(1) أخرجه البخاري في كتاب «الأدب» باب «الحذر من الغضب» حديث (6116) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend