وقوع الطلاق إذا كان مزاحًا

بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو التفضل بإجابتي عن هذا السؤال: قلت لزوجتي مازحًا إن كبرت ابنتي الصغيرة سرحتك. وكنت أقصد الطلاق ولكن مزاحًا، فما الحكم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الطلاق لا هزل فيه، فمن تلفظ به فإنه يؤخذ به وإن كان هازلًا، ففي الحديث: «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُـهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ».
وعلى هذا فيلزمك مراجعة زوجك عندما تكبر ابنتك ويقع هذا الطلاق، والمراجعة كما لا يخفى تكون في الطلقة الأولى أو الثانية، أما في الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره، ولعل هذا يكون درسًا بليغًا لك يحملك على تجنب العبث والهزل بالحرمات. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend