هل نسيانُ النيَّة في الطلاق الكنائي في صالح عدم إيقاع الطلاق؟ أم يُؤخذ بالأصل وهو وقوع الطلاق المعلَّق عند المخالفة، سواء أكانت النية تهديدًا أم طلاقًا؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن العصمةَ الزوجية الثابتةَ بيقين لا تزولُ بالشك في الطلاق، والطلاق الكنائيُّ لا يقع إلا بالنية، فإذا تردد فيها أو تحيَّر في تحديدها أو نسيها، فلا طلاق. والله تعالى أعلى وأعلم.
نسيانُ النيَّة في الطلاق الكنائي
تاريخ النشر : 24 مارس, 2026
التصنيفات الموضوعية: 06 الطلاق
فتاوى ذات صلة: