موسوس قال: بائنة. قبل الدخول

سؤالي عن أمرين:
في خلاف مع الزوجة عمَّا تفعله عن أمور لا أحبها قُلت لها: هذا الأمر لا ينفعني. قاصدًا بذلك هذه الأفعال ثم خشيت أن يدخل ذلك في كنايات الطلاق.
وبعدها بفترة وأثناء تذكري لموضوع الطلاق قبل الدخول قلت باللفظ «بائنة» بيني وبين نفسي قاصدًا الطلقة قبل الدخول.
هل عليَّ في الأمرين شيء؟ وما القول في النية وضابطها في كليهما؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإنَّ قول «هذا الأمر لا ينفعني» قاصدًا بذلك هذه الأفعال. ليس من كنايات الطلاق، خاصة من موسوس مثلك.
وقول لفظ «بائنة» إن قصدت به إنشاءَ طلقة بائنة من زوجتك عن رضا وطمأنينة كانت هذه طلقة، وإن كنت تصفُ الطلاق قبل الدخول بأنه طلاق بائنٌ فلا يترتب على ذلك شيء. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 23 يناير, 2025
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend