فضيلة الأستاذ الدكتور صلاح الصاوي، حفظه الله. أرجو التفضل ببيان حكم من قال لزوجته: أنت بحكم المطلَّقة. هل يقع به طلاق؟ ولكم موفور التَّقدير.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الذي يظهر لي أن هذا من كنايات الطَّلاق، فإن قصد به الطَّلاق كان طلاقًا، وإلا لم يعتدَّ به. والله تعالى أعلى وأعلم.