لقد تشتَّت ذهني في أمور الطلاق كثيرًا بسبب مواقع النت، وخير نصيحة هي التي قلتها بتجنب القفز بين مواقع الفتوى، عندك مليون حق فهي تُشتِّت العقل وتبعث على الضِّيق من تعدد الآراء.
ولكن عندي سؤال الله يكرمك:
أعرف الفرق بين الطلاق قضاءً وديانةً، لكن إذا أخطأت في نُطق لفظ الطلاق أو سبق لساني أو أخبرتُ به كاذبًا ولزمني الطلاق قضاءً ولم يقع ديانة حسب إفتاء الشيوخ، لكن الأمرَ لم يصل للقضاء ولا تُوجد أوراق رسميَّة بذلك؛ مجرد أني أخطأت في لفظ الطلاق والشيخ قال: وقع في القضاء ولا يلزمك ديانة.
هل وقوع الطلاق قضاءً في هذه الحالة كالعدم، بما أن زوجتي صدقتني ولم ترفع الأمر للقضاء؟ وهل عيشتي معها حلال؟
وهل إذا تكرر هذا الأمر أكثر من ثلاث مرات كأنه لم يكن؟ أي تبقى زوجتي حلالًا طالما أن الأمر لم يصل للقضاء؟
أريد رأيًا واضحًا ومبسطًا. وجزاك الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد أحسنت عندما قلت: إن وقوع الطلاق قضاءً إذا لم يرفع الأمر إلى القضاء يُصبح كالعدم، ولا تزال الزوجة في عصمة زوجها.
ولكن يظهر الفرق إذا حدث نزاع بين الزوج وزوجته، فادعت الزَّوجةُ الطلاقَ، ونفى ذلك الزوج، وأقامت الزوجة البينةَ على ما قالت؛ فإن القضاء يُفرِّق بينهما.
أما إذا لم توجد مثلُ هذه الخصومة فهذا الطلاق كالعدم، وأؤكد يا حبيبنا على ضرورة أن ترفع نازلتك إلى من تثق في دينه وعلمه من أهل الفتوى، وأن تتبع قوله لتخرج من هذه الدوامة والحيرة والتشتت.
بارك الله فيك، وألهمنا وإياك الرشدَ ويسَّر لك الأمر حيثما كنت. والله تعالى أعلى وأعلم.