لمن الشبكة إذا كان الفسخُ من جانب الرجل؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن المختارَ لدينا أنه إذا كان العدول عن الخِطبة من قِبَلِ الرجل فينبغي أن يترك هداياه للمخطوبة، حتى لا يجمع عليها بين كسرِ قلبها بفِراقه لها وكسر قلبها بانتزاع هداياه منها، وهو الذي أفتى به السادة المالكية وبه أخذَت معظمُ قوانين الأحوال الشخصية في الشرق.
إلا أنَّ ما يعتبره العُرف ملحقًا بالمهر فإنه يشرع للخاطب استردادُه على كل حال، سواء أكان العدولُ من قِبَلِه أم كان من قِبَلِ المخطوبة، وعلى هذا يتوقف الجوابُ عن هذه المسألة على نظر العُرف إلى الشبكة في محلة السائل، فإن كانت تُعتبر من قِبَلِ المهر أو ملحقاته- وهذا هو الأغلب- فيشرع استردادها، وننصح الجميع بالتَّغافُر وألا ينسوا الفضلَ بينهم. والله تعالى أعلى وأعلم.
__________________________
(1) جاء في «حاشية الدسوقي» من كتب المالكية (2/219-220): «(و) جاز (الإهداء) في العدة لا النفقة عليها فإن أهدى أو أنفق، ثم تزوجت غيره لم يرجع عليها بشيء ومثل المعتدة غيرها، ولو كان الرجوع من جهتها، والأوجه الرجوع عليها إذا كان الامتناع من جهتها إلا لعرف أو شرط».
وجاء في «منح الجليل» من كتب المالكية (3/263-265): «فإن أهدى أو أنفق عليها ثم تزوجت غيره فلا يرجع عليها بشيء قاله أبو الحسن وتت. وفي التوضيح أن غير المعتدة مثلها. وذكر اللقاني عن البيان أن ذلك إذا كان الإعراض منه، فإن أعرضت عنه فيرجع عليها لأن الذي أعطى لأجله لم يتم له، وفي المعيار: للرجل الرجوع بما أنفق على المرأة أو بما أعطى في اختلاعها من الزوج الأول إذا جاء التعذر والامتناع من قِبَلها لأن الذي أعطى من أجلِه لم يثبت له، وإن كان التعذر من قبله فلا رجوع له عليها لأن التمكينَ كالاستيفاء. ا هـ. ولعل هذا كله إن لم يكن شرط ولا عرف بالرجوع وإلا عمل به اتفاقا».
جاء في «حاشية الدسوقي» من كتب المالكية (2/219-220): «(و) جاز (الإهداء) في العدة لا النفقة عليها فإن أهدى أو أنفق، ثم تزوجت غيره لم يرجع عليها بشيء ومثل المعتدة غيرها، ولو كان الرجوع من جهتها، والأوجه الرجوع عليها إذا كان الامتناع من جهتها إلا لعرف أو شرط».
وجاء في «منح الجليل» من كتب المالكية (3/263-265): «فإن أهدى أو أنفق عليها ثم تزوجت غيره فلا يرجع عليها بشيء قاله أبو الحسن وتت. وفي التوضيح أن غير المعتدة مثلها. وذكر اللقاني عن البيان أن ذلك إذا كان الإعراض منه، فإن أعرضت عنه فيرجع عليها لأن الذي أعطى لأجله لم يتم له، وفي المعيار: للرجل الرجوع بما أنفق على المرأة أو بما أعطى في اختلاعها من الزوج الأول إذا جاء التعذر والامتناع من قِبَلها لأن الذي أعطى من أجلِه لم يثبت له، وإن كان التعذر من قبله فلا رجوع له عليها لأن التمكينَ كالاستيفاء. ا هـ. ولعل هذا كله إن لم يكن شرط ولا عرف بالرجوع وإلا عمل به اتفاقا».