لمن الحق في حضانة الأنثى بعد السابعة؟

امرأة مسلمة تزوجت من رجل مسلم خارج أمريكا، ولها منه طفلة عمرها إحدى عشرة سنة، انفصلا عن بعضهما منذ ثلاث سنوات. لم يسجل الزواج في المحاكم الأمريكية، طلبت الزوجة الطلاق، فوافق الزوج على تطليقها بشرط أن تكون له حضانةُ البنت في الوقت الذي يشعر بأن الجو الذي تعيش فيه غير آمن، أو عندما تقرر المرأة الزواج من رجل آخر. فما رأي الشريعة المطهرة في طلب الزوج؟ علمًا بأنه وافق على دفع مؤخر المهر ونفقة العدة.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
اختلف أهل العلم في من هو الأحق بحضانة الأنثى بعد السابعة، فمنهم من قال: إن أمها أحق بها ما لم تَنْكِحْ، ومنهم من قال: إنها لأبيها، ولكن محل هذا الاختلاف عند قيام كل منهما بما يجب عليه من صيانة المحضون وحسن القيام على أمره، أما إذا أهمل أحدهما ما يجب عليه من ذلك فإن ولايته تسقط ويتعين الآخر، وقد قال أهل العلم: لا يُقَرُّ المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه؛ فإن هذا الباب منظور فيه إلى مصلحة المحضون؛ فمن ترك منهم ما يلزمه سقط حقه.
وعلى هذا فإن اشتراط الأب أن تكون له حضانة البنت في الوقت الذي يشعر فيه أن الجوَّ الذي تعيش فيه غيرُ آمن اشتراط صحيح في الجملة، لكنه يحتاج إلى ضابط؛ فمن ذا الذي يقرر ما إذا كان الجو آمنًا أو غير آمن؟! فلابد أن يتفق الطرفان على مرجعية يَرُدُّون الأمور إليها عند التنازع، ويقبلون جميعًا بالنزول على حكمها، سواء أكانت هذه الجهة محكمة شرعية، أو مؤسسة دعوية، أو بعض من يثقون به من أهل العلم والديانة، حتى لا يكون للهوى مدخل في تقدير الأمور من ناحية، وحتى لا يجمع الرجل في يده بين صفتي الخصم والحكم من ناحية أخرى. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend