السؤال
فضيلة الشيخ، رجل حدث بينه وبين زوجته مشكلة كبيرة، وبسببها كره زوجته، وليس عنده علم بأن الطلاق يقع بالكناية مع النية، ويعلم فقط أنه يقع باللفظ الصريح، وهو «أنتِ طالق»، وقد قال لها في هذه المشكلة: «إذن، خذي ملابسك واذهبي لأهلك». وهذا من باب أنه سيوقع عليها الطلاق وأنه عزم على أنه سيطلقها، لكن تدخل أصحاب الفضل وأصلحوا المشكلة وعادت إلى زوجها.
وبعد فترة من الزمن علم بألفاظ الكناية في الطلاق، فتذكر هذا الموقف وأصبح يشك في وقوع الطلاق ويريد أن يعرف هل وقع الطلاق بسبب الكلمة التي قالها هذه أم لا؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فالطلاق الكنائي لا يقع إلا بالنية، والنية هي العزم على الطلاق بغير تردُّد، فالذي يجهل وقوعَ الطلاق بهذه الطريقة كيف تتجه نيته إليه، وهو لا يعرفه ولا يتصوره ابتداء؟!
وقد قلنا مرارًا: إن النية تتبع العلم، فما وقع من صاحبنا كان مجرد تهديد بإيقاع الطلاق في المستقبل، وقد ينفذ وعيده فيطلق، وقد يهدي الله قلبه، فلا ينفذ وعيده، فيمسك عليه زوجه ولا يطلق، ألا هل بلغت؟! اللهم اشهد. والله تعالى أعلى وأعلم.