ما حكم قول الرجل بالنص: «طلاق مراتي» دون وجود نية للطلاق؟ وما حكم قول: «طلقت…» ثم أول ثلاثة أحرف من اسم الزوجة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فأما قوله «طلاق مراتي» بدون نية الطلاق فلا يترتب عليها شيء.
وأما قوله طلقت زوجتي مع ذكر ثلاثة أحرف من اسم الزوجة؛ فالظاهر أنه يقع طلاقه، لأنه لا يلزم ذكر اسم الزوجة لوقوع الطلاق بل تكفي الإشارة إليها أو تعيينها بأي شيء آخر.
ولكن هذا كله من العبث الذي يقتضي وعظَ من يفعله وتذكيره بالله عز وجل حتى لا يرجع إلى مثل ذلك. فعن أبى موسى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما بال أقوامٍ يلعبون بحدود الله: طلقتك، راجعتك، طلقتك، راجعتك» وفي رواية: «ما بال أقوامٍ يلعبون بحدود الله تعالى ويستهزؤون بآياته: خلعتك، راجعتك، طلقتك، راجعتك»(1). والله تعالى أعلى وأعلم.
________________
(1) أخرجه ابن ماجه (2017)، والطيالسي في ((المسند)) (529)، والروياني في ((المسند)) (452) باختلاف يسير. وقال ابن تيمية في بيان الدليل (512): إسناده جيد وروي مرسلا.