قال لزوجته: (طَلَقْتِك) بمعنى الدفع بقوة

أريد أن أعرف هل كلمة «طَلَقْتِك» بفتح الطاء وتخفيفها واللام وتسكين القاف وكسر التاء تعتبر من الكلمات الصريحة في الطلاق؟
إذا كُنت أقصد من قولها معنى آخر غيرَ معنى الطلاق، فأنا كنت أعني الدفعَ بها بقوه، ولكن ليس الإطلاق من العصمة وليس الطلاق، فهل يقع بذلك طلاقٌ؟ لأني قد قرأت أن كل ما اشتق من كلمة طلق( وذلك بفتح الطاء واللام المخففة المفتوحة وفتح القاف) فهو من الكلمات الصريحة في الطلاق.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فما دمت خبيرًا باللغة على النحو الذي تذكُر، وتُجيد فهمَ الاشتقاقات والتصريفات اللُّغوية، وقصدت معنًى آخر غيرَ حَلِّ عقدة النكاح- فلا يقع عليك طلاقٌ.
وكلامُ الفقهاء إنما هو بالنسبة للمستوى العام من الناس الذين لا يفهمون من هذه الكلمة إلا حَلَّ عقدة النكاح.
ونصيحتي لك أن تتجنب العبثَ بمثل هذه الكلمات، فإن من حام حول الحمى يوشك أن يواقعه(1). والله تعالى أعلى وأعلم.
_________________
(1) ففي الحديث المتفق عليه؛ الذي أخرجه البخاري في كتاب «الإيمان» باب «فضل من استبرأ لدينه» حديث (52)، ومسلم في كتاب «المساقاة» باب «أخذ الحلال وترك الشبهات» حديث (1599)، من حديث النُّعْمَانِ بن بَشِيرٍ رضي الله عنهما قال: سمعت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ الْـحَلَالَ بَيِّنٌ، وإن الْـحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ في الشُّبُهَاتِ وَقَعَ في الْـحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْـحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ».

تاريخ النشر : 23 يناير, 2025
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend