فضيلة الشيخ، عذرًا لكثرة السؤال، ولكن هناك تفاصيل وددت أن أضيفها بالنسبة للسؤال المرسل مسبقًا.
تلك التفاصيل تنحصر في أن زوجة هذا الرجل نزلت بالفعل قبل فراغِهِ من شرب هذا المشروب، وهي لم تسمع جملة الاستثناء «قبل ما أشرب مشروبًا ما»، وأيضًا لم تسمع جملة التأكيد «تبقى كده لو نزلت من البيت قبل أن أشرب هذا المشروب». مع العلم أنها سمعت جملة التعليق الأولى المتعلقة بتعليق الطلاق على النزول فقط، لكن بدون تركيز في فحواها، واعتقدت أنها من سبيل التهديد فقط، فكم عدد الطلقات الواقعة في هذه الحالة بكافة تلك الملابسات؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا أدري لمَ لَمْ تخبرني بالتفاصيل كاملة عندما سألْتَ أول مرة؟ كنت أرجو أن تتقي الله في وقت أخيك، وأن تُدْرك أنك لست المستفتي الوحيد، وألا تجور بسؤالاتك على بقية المستفتين.
هذه الإضافات لا تغير من الفتوى شيئًا، فقد سمعت زوجتك تعليقك للطلاق على خروجها، وعاندت وخرجَتْ، ولم تقع عليك إلا طلقة واحدة؛ لأن ما حدث بعد ذلك كان في إطار البيان لهذه الطلقة وبيان مداها، ولم يكن إنشاء لطلاق جديد. والله تعالى أعلى وأعلم.