زوجتي كذبت علي وقالت إنها خرجت بدون إذني، وفي الحقيقة أنها لم تخرج، فقلت لها بنفس اللفظ: «لو كنت خرجت بدون إذني فأنت طالق أو كنت طلقتك» أقصد وقوع الحدث في الماضي. فهل وقع الطلاق بكلامي هذا؟
أرجو من فضيلتكم التكرُّمَ بالرد عليَّ في أقرب وقت متاح لديكم وشكرًا.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلقد علقت طلاقها على خُروجها بدون إذنك، فإن كانت لم تخرُج بدون إذنك فلا طلاق، ويبقى عليها إثمُ الكذب عليك، ومضاجرتك بهذا الكذب، وعليك إثمُ حملها على هذا الكذب، إن كان ذلك منك عن سُوء عشرة.
ونسأل الله أن يردكما إليه ردًّا جميلًا، ونذكرك خاصة بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ»(1). ونذكرها خاصة بقول نبينا صلى الله عليه وسلم حين سئل: من أعظم الناس حقًّا على المرأة؟ فقال: «زَوْجُهَا»(2). ونقول لكليكما: «اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم». والله تعالى أعلى وأعلم.
_______________
(1) أخرجه الترمذي في كتاب «المناقب» باب «فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم» حديث (3895)، وابن حبان في «صحيحه» (9/ 484) حديث (4177)، من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال الترمذي: «حسن غريب صحيح»، وذكره الألباني في «السلسلة الصحيحة» حديث (285).
(2) أخرجه الحاكم في «مستدركه» (4/193) حديث (7338) من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه».