علق طلاقَ زوجته على إنجابها بنتًا(2)

أريد سؤال حضرتك عن وقوع الطلاق في حالة القضاء وعدم وقوعه ديانةً، وهل يحلُّ لي معاشرة زوجتي إذا حكم القاضي بوقوع الطلاق، ولكن بيني وبين ربي لا يقع.
وأيضًا أريد توضيحَ شيءٍ لحضرتك، أنا لم أقصد التعليق ولكني دائمًا أقول: هذه سيده طالق، أو فلان تزوَّج امرأةً طالق بمعنى أنها مطلقة.
وكان قصدي أنها لو أنجبت بنتًا فأنها تُصبح طالقًا بمعنى أني سوف أُطلقها أولًا بإرادتي وتصبح سيدةً طالقًا أي أن الطلاق لا يقع أتوماتيكيًّا بمجرد ولادتها، بمعنى أنني يمكنني أن أنفذ طلاقي ويمكنني أن أتراجع.
وأنا لم يصدر الكلام مني عن طريق الخطأ، فأنا لم أقصد كلمة وصدرت كلمة أخرى، ولكني قصدت لفظَ طالق بمعنى أني سوف أقوم بالطلاق أو أتراجع بإرادتي وتصبح سيدةً طالقًا أو سيدة مطلقة.
لقد حكيت لحضرتك الوضع كله بعد أسف وندم شديدين، أرجو من فضيلتكم التكرُّمَ بالرد علي وشكرًا.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد أفتيتك من قبل ولا جديد، ووجه الخطأ الذي أشرت إليه أنك لم تُعبِّر التعبير الصحيح الذي يدلُّ على التهديد.
أما قضية وقوع الطلاق قضاءً في حالة الخصومة وعجزك عن إثبات موقفك أمام القضاء فتلك قضيةٌ افتراضية لا وجود لها في الواقع والحمد لله، فلماذا تركض وراء الاحتمالات لتفتح على نفسك أبوابًا من الوساوس والهواجس؟!
إذا خاصمتك زوجتك أمام القضاء وعجزت عن إثبات موقفك أمامَه فاكتب إلينا ساعتها، ولكل حادث حديث. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 23 فبراير, 2025
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend