طلق امرأته بناءً على أمر توَهَّمه، ثم تبين له خطؤه

لو سمحت يا فضيلة الشيخ، هذا السؤال ليس خاصا بي ولكنه خاصٌّ بأختي أعانها الله على ما هي فيه.
ألقى عليها زوجها يمينَ الطلاق الصريح عندما علم بزيارة أخيها لها، وفي الحقيقة لم يزُرها أخوها مطلقًا بل كان أحدُ الأبناء يمزح وقال ذلك، فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟ أرجو منكم الإجابة وشكرًا.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن من طلق امرأته بناءً على أمر توَهَّمه، ثم تبين له خطؤه فيه فإن الطلاق لا يقع في الأظهر، كما لو طلق امرأته بناء على خيانة زوجية بلغته عنها، ثم تبين له أن الأمر خلاف ما توهم فإن هذا الطلاق لا يقع.
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل ظنَّ أن امرأته سرقت منه مالًا فحلف بالطلاق أنها إذا لم تأتِ بالمال فإنه سيخرجها من بيته، فأجاب: «إذا اعتقد أنها خانته فحلف إن لم تأت بذلك لأخرجها لأجل ذلك، ثم تبيَّن أنها لم تخُنه، لم يكن عليه أن يخرجها ولا حنث عليه»(1). انتهى. والله تعالى أعلى وأعلم.
________________
(1) «مجموع الفتاوى» (33/230).

تاريخ النشر : 13 نوفمبر, 2025
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend