هل من غاب عنها زوجُها مدةَ ما يقارب السَّنَتين لها حقُّ المطالبة بالطَّلاق في غيابِه؟ علمًا أنها طلبت منه ذلك عبر المراسلات لكنه لم يستجب لا بالرفض ولا بالقبول وتنقطع أخباره عنها بالأشهُر ليعود بعد غياب طويل ببضع كلمات ثم يعاود كرة الغياب ثانية متحجِّجًا بحجج غير مقنعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن تكرارَ الغياب على هذا النَّحْو دونما مقتضٍ يُعد مسوِّغًا لطلب التفريق، إذا تضَرَّرت منه المرأة، وأبَى زوجُها أن يضمَّها إليه، أو أن يلحق بها ليقيم معها.
وأرى أن يتدخل بعض أهل الفضل والصلاح في محاولة أخيرة لتسوية الأوضاع بينهما، وللسماع إلى تخريج الزَّوْج لهذا الغياب المتكرر، ودعوته إلى استصلاح أحوال نفسه وأسرته، فإن أبى إلا أن يستمر في مسيرة التسويف والمماطلة أُمهل مدةً مناسبة يضربها له المصلحون، ليقيم مع زوجته أو يضمها إليه حيث كان، أو أن يُسَرِّحها بإحسان.
فإن استمر على تسويفِه ومماطلته رفعت الزَّوْجة بعد ذلك أمرها إلى جهة قضائية تَفصل في مظلمتها، وتُنصفها من زوجها بحَمْلِه على الطَّلاق، أو بالتطليق عليه عند الاقتضاء، مع الاحتفاظ للمرأة بجميع حقوقها المادية، من مؤخَّر صداق ونفقة عدة. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.