طلاق الزوجة حالة مرضها النفسي

لقد طلقت زوجتي ثلاث طلقات متباينات، وأنا على علم بالطلاق السني والبدعي، ولكن بعد الطلقة الثانية والمشاكل التي تلتها دخلت مطلقتي إلى المستشفى النفسي واتضح أنها تعاني من مرض الذهان بكامل أعراضه، وتبين لي أنه كان موجودًا حتى قبل زواجي منها، وهذا من شهادة زوجها السابق وبعض استمارات الدواء وزيارات الطبيب النفسي، وقد حصلت الطلقتان.
أنا لا أعلم أبدًا بمرضها، والثلاثة وقعت وأنا على بينة، وذلك لعدم التزامها في أخذ الدواء, ومع حرمان القضاء الأمريكي لها من رؤية ابنتنا إلا ساعات قلائل أسبوعيًّا مع وجود أبيها أو أمها.
والآن وقد التزمَتْ بالدواء فهل لحضراتكم من حكم شرعي في مسألتي هذه؟ طليقتي مسلمة عربية وملتزمة. وجزاكم الله عنا وعن الأمة كل الخير.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فقد عرضنا مسألتك هذه على اللجنة الدائمة للفتوى كما وعدناكم عبر المكالمة الهاتفية، واستقر الأمر بعد الحوار على أن مثل هذه الجهالة بوجود المرض لا تمنع من وقوع الطلاق إذا استوفى شروط الطلاق السني بأن كان في طهر لم تمسسها فيه، ولم يكن الطلاق في إغلاق، أي في حالة من الغضب أغلقت عليك باب العلم وباب القصد.
ونوصيك بالإحسان إلى ولدك منها، وإليها بالتبع. ونسأل الله أن يجبر كسركما، وأن يعوضكما خيرًا. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend