تزوجتُ امرأة زواجًا شرعيًّا دون تسجيل رسمي، والآن اتفقنا على الانفصال بملك إرادتنا وبلا شحناء أو بغضاء.
فما صيغة الطَّلاق الشَّرعية التي ينبغي أن أتلفَّظ بها؟ وإن كنت أُفضِّل صيغة كتابية منعًا للحرج، وهل الصِّيغة الكتابيَّة تفي بالغرض حتى ولو لم أتلفَّظ بالصِّيغة اللفظيَّة؟
أفتوني مأجورين في أقرب فرصة وبالتَّفْصيل أرجوكم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الطَّلاق يقع بالكتابة كما يقع باللَّفظ.
والطَّلاق السُّنِّيُّ أن تُطلِّقها في طهرٍ لم تمسسها فيه، فلا تطلقها وهي حائضٌ، ولا تطلقها في طهرٍ قد مسستها فيه.
وصيغة الطَّلاق أن تقول لها أو أن تكتب لها: إنها طالقٌ، ثم تُبقيها في بيت الزَّوجيَّة مُدَّة العِدَّة، حتى يبلغ الكتاب أجله؛ لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: 1]فإن خرجت من العدة ولم تراجعها فقد بانت منك. ونسأل الله أن يلهمك الرُّشد، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.