زوجتي تريد الطلاق ونحن نعيش في كندا ويحكمنا قانونها

نحن متزوجون منذ 23 سنة ونعيش في كندا منذ مدة طويلة 18 عامًا. أعمارنا: الزوج 50 والزوجة 55 عامًا. والخلافات الزوجية يطول شرحها.
زوجتي قررت الطلاق (و لست أنا). والسؤال عن كيفية إنهاء الأمور المالية في الشرع من غير أن أظلم أو أٌظلم (بيت- تقاعد- نفقة الأولاد، ونفقة الزوجة أو الزوج).
– أنا وزوجتي دائمًا نعمل وكل مدخراتنا ومصروفاتنا مشتركة؛ حيث إننا قضينا كلَّ عمرنا في بناء أنفسنا، زوجتي في معظم السنين هي صاحبة الدخل الأعلى (بحكم شهادتها العلمية).
القانون الكندي يسوي بين الزوجين في كل شيءٍ، بمعنى إذا كان أحد الزوجين يملك 100$ والآخر يملك 50$ تتمُّ القسمة بينهما بالتساوي 75$ لكل طرف.
ملاحظة: الأولاد 18و13 عامًا (ذكور)، سوف يعيشون مع والدتهم على الغالب.
– زوجتي هي من تريد الطلاق ولست أنا، وأنا مصرٌّ على البقاء على الأقل لمصلحة الأولاد، يكفيهم أنهم يعيشون من غير أقارب لهم في كندا.
كيف يمكن ضمان حقنا الشرعي في ظل القانون؟ مع العلم أننا لا نستطيع الاتفاق على حلول تُرضِي الطرفين.
أرجو الإفتاء والنصيحة والدعاء. مع كامل الشكر وتقدير.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فهذه حقوقٌ متداخلة، والحلُّ فيها لا يكون بالإفتاء عن بعد، ولكن أن تأتمروا بينكم بمعروف، وأن تتفقوا على صيغة عادلةٍ لتسوية الأوضاع بعد الطلاق، يقام بها العدل ويحافظ فيها على الوشائج التي يجب أن تبقى قوية محافظة على مصلحة الأولاد، وهذه هي المعالم التي جاءت في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول المنازعات التي تقع خارج ديار الإسلام
( ولًا: الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع وحده، والحكم بغير ما أنزل الله من المحرمات القطعية في الشريعة، وهو سبيل إلى الكفر أو الظلم أو الفسق بلا نزاع.
ثانيًا: الأصل هو وجوب التحاكم إلى الشرع المطهر داخل ديار الإسلام وخارجها، فإن أحكام الشريعة تخاطب المسلم حيثما كان، وتحكيم الشريعة عند القدرة على ذلك أحد معاقد التفرقة بين الإيمان والنفاق.
ثالثًا: إذا لم يكن سبيل إلى التحكيم الملزم للشريعة، على مستوى الدول والحكومات فإن هذا لا يسقط وجوب تطبيقها على مستوى الأفراد والتجمعات، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور، وفي التحكيم والصلح ونحوه بدائل عن اللجوء إلى التحاكم إلى القضاء الوضعي القائم على خلاف الشريعة.
رابعًا: يرخص في اللجوء إلى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلًا لاستخلاص حق أو دفع مظلمةٍ في بلد لا تحكمه الشريعة لانعدام البديل الشرعي القادر على ذلك، سواء أكان ذلك داخل بلاد الإسلام أم كان خارجها، ويقيد ذلك بما يلي:
– تعذر استخلاص الحقوق أو دفع المظالم عن طريق القضاء أو التحكيم الشرعي، لغيابه أو العجز عن تنفيذ أحكامه.
– اللجوء إلى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع النازلة، والاقتصار على المطالبة به والسعي في تنفيذه؛ لأن ما زاد على ذلك ابتداء أو انتهاء خروج على الحق وحكم بغير ما أنزل الله.
– معرفة القلب لنكارة التحاكم إلى القضاء الوضعي، وبقاء هذا الترخص في دائرة الضرورة والاستثناء.)
فإن عجزتم فأحيلوا الأمر إلى جهة تحكيم محليَّة ترتضونها وتنزلون على قرارها. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 18 ديسمبر, 2025

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend