هذا سائل خالعته امرأته على ما لها من حقوق جملة وتفصيلًا كتابة (مرفقة) وطلقها كتابة (مرفقة) بناء على طلبها، والآن يريدان الرجوع والصلح، مع العلم أنه لم يمض ثلاثةُ قروء بعدُ فما رأي فضيلتكم مأجورين؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الخلعة فسخٌ أو طلقة بائنةٌ بينونةً صغرى على خلاف بين أهل العلم في ذلك(1)، وفي جميع الأحوال تملك به المرأة نفسها، ولا يملك زوجُها أن يرجع إليها إلا بعقد جديدٍ ومهر جديدٍ.
فإذا أرادا أن يتراجعا فعقدٌ جديد ومهرٌ جديد، ولا عبرة بالمدة التي مضت على وقوع هذه الفرقة، إلا إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة، واعتبر الخلع طلاقًا وليس فسخًا، فلا تحلُّ له بعده حتى تنكح زوجًا غيره. والله تعالى أعلى وأعلم.
_______________
(1) قال الحنفية والمالكية بأنه طلاق، وهو قول عند الشافعية، والقول الثاني عندهم أنه فسخ، وهو مذهب الحنابلة.
جاء في «تحفة الفقهاء» (2/199) من كتب الحنفية: «الخلع طلاق عندنا».
وجاء في «الفواكه الدواني» (2/34) من كاب المالكية: «(والخلع طلقة لا رجعة فيها) لأنها بائنة وهذا واضح إن سمى الزوج طلاقا بل (وإن لم يسم) الزوج (طلاقا) بأن طلقها بلفظ الخلع ولو لم تدفع له عوضا».
وجاء في «التنبيه» للشيرازي (ص171) من كتب الشافعية: « فإن كان بلفظ الطلاق فهو طلاق وإن كان بلفظ الخلع والمفاداة والفسخ فإن نوى به الطلاق فهو طلاق وإن لم ينو به الطلاق ففيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه طلاق والثاني أنه فسخ والثالث أنه ليس بشيء».
وجاء في «الروض المربع» (ص554) من كتب الحنابلة: «(والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته) أي: كناية الطلاق (وقصده) به الطلاق (طلاق بائن) لأنها بذلت العوض لتملك نفسها وأجابها لسؤالها (وإن وقع) الخلع (بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء) بأن قال خلعت أو فسخت أو فاديت (ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص به عدد الطلاق)».