شيخنا الفاضل، هل الخلاف في وقوع طلاق الهازل خلاف سائغ أم أنه خلاف غير معتبر؟ وإن كان خلافًا سائغًا فهل لأحد من الناس أن يُقلد فيه من أفتاه به من حيث إنه لا يقع؟ وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فأول ما ننصح به هو الكف عن أيمان الطلاق، فإنها أيمان الفجار ومن لا خلاق لهم، ونحسبك من الأخيار، والله حسيبك، ولا نزكي على الله أحدًا.
ثم نثني بأن المستفتي لا يتقصَّدُ البحث عن الرُّخص، ولا عمن يُفتيه بما تشتهيه نفسه ويميل إليه هواه، بل يبحث عمن يُفتيه بحكم الله عز وجل، سواء عليه أوافق هواه أم خالف، فما التكليف إلا إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدًا لمولاه، وعلى المكلف عندما تختلف عليه فتاوى المفتين أن يرجح بينها بنوع من أنواع الترجيح، يخرج به عن الاسترسال مع الهوى، كأن يكون الترجيح بينها بالأعلمية والأفضلية، أو بما عليه الجمهور، أو بالعمل بالأحوط، أو يبحث عمن يرجح له من أهل الفتوى.
فإن أفتاك من تثق في علمه ودينه بعدم اعتبار طلاق الهازل، وترجح لديك اجتهاده، لما ساقه إليك من الأدلة، فلا بأس بالعمل به، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، وظاهر الأدلة معهم. والله تعالى أعلى وأعلم.