قمت بعمل مشروع ما ثُم وقعت في ضيقة مالية وأنا في بلد غير بلدي، وفي وقت اشتدَّ عليَّ كلُّ شيءٍ وتخلَّى عني الكثيرُ فقامت مشادة تليفونية بيني وبين زوجتي ثم في خلال المشادة طلبت منها أن تُرسل الذهب، وحلفت بالله إن لم ترسل الذهب تكون طالقًا ثلاثًا.
أولًا: أنا كنت في تيه كبير وغضب عارم في ذلك الوقت؛ لأن المشروع كلفني مبلغًا كبيرًا وإن الذهب مبلغٌ بسيط مقابل ما تكلف المشروع.
ثانيًا: أنا تلفظت بالطلاق كي أُعلِمَها بضيقي وتوضيحًا لصعوبة الأمور من حولي ولم تكن نيتُه متواجدةً بداخلي.
وفي نهاية الأمر لم ترسل الذهب، مع العلم بأن والدها تحدث معي في مكالمة بعدها وذكر الطلاق، وأنا قمت بالرد: «انت شوفتني طلقتها».
فما حكم ما ذكرت؟ وهل وقع الطلاق أم لا؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كان الغضب قد بلغَ بك مبلغَ الإغلاق، أي أغلق عليك باب القصد وباب العلم فلا طلاق، لحديث: «لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ»(1).
وإن كنت لم تصل إلى هذه المرحلة احتُسِبت عليك طلقة واحدة؛ لأن الطلاق المضاف إلى عدد يُحتسب طلقةً واحدة وفقًا للمُفتَى به عندنا. والله تعالى أعلى وأعلم.
___________
(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (6/ 276) حديث (26403)، وأبو داود في كتاب «الطلاق» باب «في الطلاق على غلط» حديث (2193)، وابن ماجه في كتاب «الطلاق» باب «طلاق المكره والناسي» حديث (2046)، والحاكم في «مستدركه» (2/ 216) حديث (2802). من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» حديث (2047).