صديق لي طلب مني استفتاءَكم في مسألة، وهي أنه وقع منه على زوجته طلقتان قديمتان، ومنذ أيام قال لزوجته: «علي الطلاق لن أكلمك في التليفون حتى أعود من السفر». ثم اتصل ليسلم على أولاده، فأخذت منهم السماعة وكلمته، فقال لها: «هو أنت مش عارفة أن هذه الطلقة الأخيرة». وهو يريد معرفة الحكم في ذلك. هل وقعت الطلقة الثالثة أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كان قد قصد بقوله: (عليه الطلاق لن يكلمها في التليفون حتى يعود من السفر) منع نفسه من الحديث إليها في هذه الفترة، ولم يقصد إلى طلاقها إذا وقعت المخالفة فهذه يمين مُكفَّرة، يخرج من تبعتها عند الحنث بكفارة يمين.
أما إذا كان قد قصد إلى طلاقها عند وقوع المخالفة فإنها تحتسب عليه طلقة، إلا إذا كان قد اقتصر في حديثها إليها على تعريفها بأنه لا يجوز له أن يتكلم معها بسبب اليمين، ولم يسترسل معها، ولم يقع في ذهنه أن هذا التحذير يدخل فيما منع نفسه منه. والله تعالى أعلى وأعلم.
حلف بالطلاق أن لا يكلم زوجته في التليفون لمدة ثم حنث
تاريخ النشر : 23 فبراير, 2025
التصنيفات الموضوعية: 06 الطلاق
فتاوى ذات صلة:
