حكم الاستفتاء عن بعد في أمور الطلاق

السؤال:

يا فضيلة الشيخ، ما هو حكم الاستفتاء عن بعد في أمور الطلاق؛ إذا أرسل المستفتي ما حدث بالنص في رسالة مكتوبة؛ حيث إنني كنت قد أرسلت فتوى طلاق إلى موقع «إسلام ويب» وقمت بسرد ما حدث بالنص؟ هل عليَّ أن آخذ بهذه الفتوى والعمل بها، وتكون ذمتي  بريئة أمام الله عز وجل؟ وبارك الله فيك.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:

فإن تيسر لك الاستفتاء المباشر فذلك أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، وإن لم يتيسر لك ذلك، ونقلت للمفتي كل ما يتعلق بالواقعة بدقَّةٍ، لفظًا وقصدًا، فلا حرج في اتباعه في فتواه. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 03 أكتوبر, 2018

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend