هل الحضانة من حق الزوج إذا كان بلدُ إقامةِ وعملِ الزوج غيرَ البلد التي انتقلت إليها المطلقة بعد انتهاء العدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فأسوق لك ما جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بشأن سفر الحاضنة، ومنه يعلم الجواب:
سفر الحاضنة:
• لا يجوز للحاضن السَّفرُ بالمحضون خارجَ الدولة إلا بموافقة وليِّه، وإذا امتنع الوليُّ عن ذلك أُحيل الأمر إلى التحكيم.
• لا يؤثر سفرُ الحاضنة في سقوط حقها في الحضانة، إلا إذا سافرت سفرَ نُقلة إلى بلد آخر غير بلد وليِّ المحضون، بقصدِ الإقامة فيه، وبعدت المسافة بين بلد الوليِّ والبلد الذي انتقلت إليه الحاضنة، بحيث يعنت بالولي أن يسافر إلى ولده لرؤيته في البلد الذي انتقلت إليه الحاضنة، أو كان الطريق إلى البلد المسافر إليه غيرَ آمن، أو كان بهذا البلد قلاقل وفِتَن، سواء كان البلد المسافر إليه في داخل القُطر أو خارجه.
• في حال سقوط الحضانة عن الحاضنة بسفر النُّقلة، تنتقل الحضانة إلى من يليها في الأحقيَّة بالحضانة، إن كان مقيمًا غيرَ مسافر.
• لغير الحاضن من الأبوين الاعتراضُ على سفر الحاضن بالمحضون، في الحالات التي يُسقِط السفرُ فيها حقَّه في الحضانة. والله تعالى أعلى وأعلم.