تزوجت قريبتى البكر وفوجئت فى ليلة الدخلة بعجزه عن الدخول بها وحاول ذلك بإصبعه مما أدى إلى فض جزء يسير من الغشاء كما أوضح ذلك التقرير الطبى .. ولم يقربها بعد ذلك ، وتحت إصرار أهلها لعرضه على طبيب ،أفاد الطبيب بعجزه وقال إنها حالة نفسية وفضـّل الطلاق . والسؤال هو : ماهى حقوقها الشرعية علماً بأنه لم يدفع مهراً واشترك فى تأثيث الشقة وقدم شبكة ،وكتب مؤخر يسير ؟ وهل من حقها أن تطلب تعويضاً لما أصابها من ضرر مادى ومعنوى بسبب الغش لأنه ثبت أنه وأهله على علم بحالته وأنه سبق له الزواج قبل ذلك وفشل لنفس السبب . وإذا تزوجت ثانية فهل تكتب بكر أم ثيب . وجزاكم الله خيراً
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن للمطلقة حقها في مؤخرصداقها ونفقة عدتها، والمتعة إذا لم يكن طلب الطلاق من جانبها، ولا ينبغي للطرفين أن ينسوا الفضل بينهم، فلا أرى الدخول في مضايق طلب التعويض ونحوه مما يفضي إلى تقطيع الأواصر وتمزيق الوشائج، وحسبها الطلاق وحقوقها كمطلقة [ وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ] وتزوج في المستقبل باعتبارها ثيبا لأنه قد أفضى إليها وأفضت إليه، وتمزق جزء من بكارتها، والله تعالى أعلى واعلم