توقيع وثائق الطلاق المدنية إذا صحبته نية الطلاق

شيخنا الكريم حفظكم الله من كل مكروه، أطال لكم العمر في طاعته.
هل توقيع أوراق المحكمة الوضعية في بلاد الغرب بنيَّة الطلاق يعتبر طلاقًا ولو لم يتلفظ الزوجُ بالطلاق اعتقادًا منه أن هذا يكفي في إيقاع الطلاق؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كتابة الطلاق من كنايات الطلاق، فإذا صحبته نيةُ الطلاق كان طلاقًا بالإجماع، وإن تخلَّفت عنه النية لم يُعتبر طلاقًا عند الجمهو.
وعلى هذا فإن توقيع وثائق الطلاق المدنية إذا صحبته نية الطلاق كان طلاقًا شرعيًّا معتبرًا، والذي طلق هو الزوج، ودور المحكمة في هذا هو الإشهار والتوثيق. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 23 يناير, 2025
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend