تكفير الزوجة وتطليقها لاعتقادها في الدجالين

هل بذهاب الزوجة إلى السحرة والدجالين تعتبر مطلقة بحكم أنها كفرت لمجرد ذهابها أو الاتصال بأحد منهم تليفونيًّا؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فرغم خطورة إتيان الكهنة والعرافين، واللجوء إلى السحرة والمشعوذين، فإن قضايا الكفر والإيمان لا تؤخذ بهذه الخفة، ومن اتهم بالكفر لا تتحول التهمة في حقه إلى إدانة إلا إذا توفرت شروط التكفير وانتفت موانعه، ومن ذلك إقامة الحجة وإزالة الشبهة، ولاسيما مع شيوع الجهالة وقلة العلم بآثار الرسالة، فلا تكفر المرأة ولا تبين من زوجها بمجرد الذهاب إلى هؤلاء السحرة والعرَّافين أو الاتصال الهاتفي بهم، بل تحذر من ذلك ويبين لها سوء مغبته وخسر عاقبته، وتقام عليها الحجة، ثم ينظر في أمرها بعد ذلك في ضوء ما يسفر عنه هذا الإجراء من نتائج.
هذا فضلًا عن أن الكفر في إتيان العرافين والكهنة لا يكون بمجرد الإتيان إليهم، بل لابد مع ذلك من تصديقهم بما يقولون؛ لحديث: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ»(1). والله تعالى أعلى وأعلم.

_____________

(1) أخرجه بلفظه وتمامه أحمد في «مسنده» (2/ 429) حديث (9532)، وبنحوه أبو داود في كتاب «الطب» باب «في الكاهن» حديث (3904)، والترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في كراهية إتيان الحائض» حديث (135)، وابن ماجه في كتاب «الطهارة وسننها» باب «النهي عن إتيان الحائض» حديث (639)، كلٌّ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» حديث (551)، وذكره في «صحيح الجامع» حديث (5939).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend