هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: «لو انتي إلى كنتي زعَّلتي فلانة كنت طلقتك». هل يقع الطلاق بهذا؟ مع العلم بأن نيَّة الزوج وقوعُ الطلاق، والزوجة فعلت ما علق عليه طلاقُها.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا أدري إن كنت أنت الزوجة المحلوف عليها، أم أنت ذلك الشخص العزيز الذي يجازف الرجل بتطليق زوجته منعًا لإغضابه؟!
وأيًّا كان الأمر فإن الصيغةَ هنا تقتضي التهديدَ بالطلاق (كنت طلقتك)، والزوج لما سُئِل عن ذلك أخبر أن نيته وقوع الطلاق، فنحتاج إلى الاستيثاق من الزوج، وسؤاله عن نيته تحديدًا، حتى لا نجازف بالحكم على غير بينة أو استفصال، فسلي الزوج أن يكتب إلينا، أو أن يحدثنا مباشرة بارك الله فيك. والله تعالى أعلى وأعلم.