قلت لزوجتي: إن ذهبتِ إلى أختك فأنت طالق. وكانت نيتي الطلاق، ومكثنا مدة طويلة، وبعدها توسلَتْ إليَّ أن أسمح لها بالذهاب فأذنت، فهل يقع الطلاق؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كان مقصودك بهذا القول منعها من أن تذهب إلى أختها إلا بإذنك، وقد أذنت لها فلم يقع بذلك حنث، ولا يحتسب عليك شيء.
أما إذا كنت قد قصدت إطلاق القول بمنعها من الذهاب إلى بيت أختها، ثم بسبب إلحاحها عليك ورفقك بها أذنت لها في ذلك؛ فقد احتسبت عليك طلقة، وأنت أعلم بنيتك، والمرء أمين على دينه. والله تعالى أعلى وأعلم.