تطليق قاضي غير مسلم مسلمة يسيء إليها زوجها

امرأة مسلمة ومتزوجة من رجل مسلم يسيء إليها ويضربها كثيرًا، فلجأت للقضاء الأمريكي، وتبين أن الزوج يتعاطى المخدرات، وبعد أن وفت الزوجة عدة الانفصال المطلوبة، أصدر القاضي أمره بالطلاق، وحكم لها بالاستمرار في حضانة الأولاد. طلبت الزوجة من الزوج أن يطلقها الطلاق الإسلامي فأبى. هل يجوز لها أن تخالعه، علمًا بأنه يصر على عدم طلاقها؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
نذكر الزوجة بضرورة الصبر على مثل هذا الزوج المبتلى، وبذل أقصى الوسع في سبيل استنقاذه من بين براثن شيطانه، وأن تستعين على ذلك بالدعاء وصدق اللجوء إلى الله عز وجل، ثم بمن ترى أهليته لذلك من المسلمين، وألا يكون التفكير في الطلاق هو أول ما تنصرف إليه همة المرأة عند أول خصومة بينها وبين زوجها فإن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، كما أن عليها إن تعيَّن الطلاق سبيلًا لحل مشكلاتهما أن تبدأ باللجوء إلى التحكيم الإسلامي لتسوية الأمر إسلاميًّا قبل أن تطرقَ أبواب القضاء الأمريكي الذي لا ينبغي أن تلجأ إليه إلا لتوثيق ما سبق تقريره واعتماده من الناحية الإسلامية.
وفي حالتنا هذه يجوز للمرأة أن تفتدي نفسها منه بشيء من المال إذا تعين ذلك سبيلًا لحصولها على الطلاق، فإن هذا هو حقيقة الخلع، وقد قال تعالى في ذلك: وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة: 229]. على ألا يتوهم أن المخالعة تتم بقرار منفرد من قبل الزوجة؛ لأن ولاية التطليق لا تثبت إلا للزوج، أو للسلطان المسلم عند المضارة من قبل الزوج.
فإن أخفقت المرأة في إقناع زوجها بمخالعتها وتحقق الضرر في ذلك، فعلى من فوضت إليه جماعة المسلمين في الجالية عقد الأنكحة، والفصل فيما ينشأ في محيط الأسر من منازعات- أن يقوم بتطليقها نيابة عن هذا الزوج المضار. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend