بين الإبقاء على الزوجة المرتدة وتسريحها لاشتباه أصلًا في إسلامها

تزوجت من امرأة نصرانية أجنبية، ثم حدثتها عن الإسلام وذهبت بها إلى رجل له باعٌ في مسألة إقناع غير المسلمين بالإسلام، فتحدثت معه طويلًا ثم قالت لي بأنها تريد أن تشهر إسلامها في الأزهر.
ذهبنا إلى الأزهر واستخرجنا شهادة بإسلامها بعد أن نطقت الشهادتين، ثم أخبرتها بأن ترتدي الحجاب فامتنعت، صلت قليلًا ثم توقفت، ثم أخبرتني بأنها ستذهب للكنيسة لتصلي، فقلت لها: إنك مسلمة، ولا يجوز لكِ أن تصلي في الكنيسة. فقالت: إنني لم أسلم أبدًا، وإنني لم أترك نصرانيتي يومًا، وإنما فعلت ما فعلت لأنني رأيت أنك ستكون سعيدًا إن أنا أسلمت.
فحدثت بهذا أحد الدعاة فقال لي: إنها مرتدة، ولا يجوز لك أن تقربها؛ لأنه يجب التفريق بينكما على اعتبار أنها مرتدة.
فحدثتها بذلك فقالت: لم يخبرني أحد بهذا الأمر من قبل، ولو حدثني أحد بهذا لما دخلت في هذا الدين. فهل هي مرتدة؟ أم أنه بجهلها لم تكن مسلمة؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الأمر في محل الاشتباه، فمن نظر إلى إقرارها بالإسلام وقبولها الذهاب إلى الأزهر لإشهاره، بعد أن تحدث إليها رجل ذو باع- كما تقول- في إقناع غير المسلمين رأى أنها أسلمت، وأن ما وقع منها بعد ذلك كان ردة، ومن نظر إلى إقرارها على نفسها بأنها لم تسلم في يوم من الأيام، وإنما كانت تفعل شيئًا لإسعاد زوجها، ولم تعتقد الإسلام لحظة في حياتها؛ قال: إنها لا تزال على كفرها الأول، وهذا يجعل موقفها في محل الاشتباه، فخير لك أن تفارقها، وسيبدلك الله خيرًا منها؛ لأن الأصلَ في الفروج الحرمة حتى يثبت حلها بيقين. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend